5 مواد جدلية ومستحدثة حسمتها "طاقة البرلمان"بمشروع قانون المحميات الطبيعية

الأحد، 18 فبراير 2018 05:00 ص
5 مواد جدلية ومستحدثة حسمتها "طاقة البرلمان"بمشروع قانون المحميات الطبيعية محمية وادى دجلة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى، من الموافقة النهائية علي مشروع قانون حماية المحميات الطبيعية، بعد حسم عدد من المواد الخلافية والمستحدثة، لاسيما فيما يتعلق بتأمين المحميات وحراستها.

ويرصد "اليوم السابع" المواد الجدلية التي انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة، في حضور وزير البيئة خالد فهمى، والذى تعهد بعد الانتهاء من مشروع القانون، أن يكون هناك مرحلة جديدة تماماً فى إدارة المحميات بما يحقق صالح الوطن.

**المادة (4):

تنص على أن تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية، وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة فى المحميات، مع الإلتزام  بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.

** المادة (11) :

تتعلق بموارد الهيئة، ونصت على أن موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية.

** المادة (15) :

تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم  من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح، كما تنقل الى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشاة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للادارة المركزية للمحميات الطبيعية.

** المادة (17):

تنص علي أنه للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات ادائهم وحجم ومستوي انجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر.

** المادة (18):

وتنص علي أن يتولى المحافظ الذي تقع فى نطاق محافظتة محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة