أكدت المستشارة مرورة عبد العزيز فهمى، وكيل النيابة الإدارية وعضو المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، وعضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، على أن الدستور كفل للموظف التظلم من الإجراءات التأديبية التى تقع عليه، وحدد مدة 60 يوما أقصى مدة بعد صدور الحكم التأديبي.
وحدد المُشرع شروط وضمانات للتظلم، ومنها مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه فى الإطلاع على الملف التأديبى، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
وأضافت فهمى، خلال كلمتها أثناء مؤتمر المخالفات الوظيفية وقواعد التأديب، الذى ينظمه نادى قضاة مجلس الدولة، بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن لابد للمحقق الذى يوقع الجزاء التأديبى على الموظف أن يلتزم الحياد، وأن يستخلص النص على لعقاب من التشريع، ووضع أسباب التأديب للموظف واتهاماته.
وذكرت عبد العزيز، أسباب وضع المُشرع حق الموظف فى التظلم على الجزاءات الواقعه عليه، وتقديمها للجهة الإدارية، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما بتعلق بحق الموظف، الحد من الأخطاء والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف، المساهمه فى رفع الظلم ومحاربة ومنع الفساد، وتجنبًا لمشقة القاضى، فمن الممكن أن التظلم تفصل فيه الجهة الإدارية قبل إحالته للمحكمة.
وعقد نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى المؤتمر العربى عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"
ويُعقد المؤتمر بالشراكة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجامعة الأمريكية فى الإمارات، والمجموعة الدولية للتدريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة