هبة هجرس تطالب الحكومة بحوار مجتمعى حول اللائحة التنفيذية لـ"ذوى الإعاقة"

الخميس، 22 فبراير 2018 06:00 ص
هبة هجرس تطالب الحكومة بحوار مجتمعى حول اللائحة التنفيذية لـ"ذوى الإعاقة" هبه هجرس
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النائب هبة هجرس، عضو مجلس النواب بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، إن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعد انتصارا حقيقا لأكثر من 15 مليون معاق، مؤكدا أن هذا القانون يتمتع بشبه إجماع على مستواه الفنى ورضا فى الشارع عما جاء به.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إصداره يسعد كل الفئات التى شاركت فيه من مجتمع مدنى وعاملين بالمجالس القومية ولكن تنفيذه على الأرض يرتبط باللائحة التنفيذية، وهو ما يتطلب سرعة إقرارها وأن تكون مترجمة لكافة الحقوق به وألا توضع قيود تسلب ما فيه من حقوق، مطالبة الحكومة بإجراء حوار مجتمعى كبير فيه مشاركة للأشخاص ذو الإعاقة والممثلين عنه من شخصيات المجتمع المدنى تحت رعاية وزارة التضامن.

 

وأوضحت أن هناك احتياج لإتمام قانون المجلس القومى لذو الإعاقة حتى يكون هناك دواعم ثابتة للقانون، قائلة: "أسجل باسمى وباسم الأشخاص ذوى الإعاقة سعادتنا الغامرة بصدور القانون وأوجه التحية والشكر لكافة للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمعاقين وتبنيه لقضيتهم".

 

وشددت أنه بإقرار القانون سيكون للمعاقين امتيازات فى حصولهم على العديد من المكتسبات والحقوق التى تضمنتها مواد القانون، ومنها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم.

 

إضافة إلى ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد "مادة 1"، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة "مادة 4"، وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مادة 4، والحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية "مادة 4"، وحق الأشخاص ذوى الإعاقة من تولى المناصب القيادية "مادة 4"، وإصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة "مادة 5"، والتامين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة "مادة 5".

 

- بجانب الالتزام بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية "مادة 6"، والالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم "مادة 10"، وضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية "مادة 15"، والالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة "مادة 16"، ونسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال "مادة 20"، و50% إعفاء شخصى من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا "مادة 22".

 

كما أنه وفقا تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية مادة 23، والالتزام بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها ويحق للفتيات الحصول عليها (مادة 24) - الجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى "مادة 24".

 

بجانب الالتزام بالكود الهندسى فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة "مادة 27"، وتخفيض 50% فى جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما مادة 28، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته "مادة 29 "، والالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية مادة 31، بجانب، تخصيص نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة "مادة 42".

 

كما يواجه القانون بالسجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة مادة 46، والحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه كل من انتحل صفة شخصا ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة المادة 49، ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة "مادة 53"، وتوقيع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم "مادة 54".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة