حدد مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ، نطاق تطبيقه من حيث المكان.
كما حدد مشروع القانون فى مواده، آلية التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك عن طريق وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، وينشر "اليوم السابع" المواد المنظمة لنطاق التطبيق والتعاون الدولى فى هذا الصدد.
- المادة (3) نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الأتية :
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2 - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
المادة (4) مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تتولى وزارتا الخارجية والتعاون الدولى، تيسير التعاون مع نظيراتيهما فى الدول الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بهدف تبادل المعلومات من خلال المركز الفنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز بما من شأنه أن يحول دون ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة