أجابت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء عن حكم "سب الدين"،قائلة: سبُّ ملة الإسلام أو دين المسلمين كفر، ولكن لا يحكم بذلك الأشخاص، وإنما مرد ذلك إلى القضاء، فالحكم بالخروج عن الملة يحتاج إلى إقامة دعوى قضائية تقام أمام القضاء، وللقضاء وحده الحكم فى هذا الشأن، ولا يجوز للأشخاص أن يحكم بعضهم على بعض بالكفر.
وأما شَتْمُ دين مسلم، فإن أمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة، لا حقيقة دين الإسلام فلا يكون كفراً حينئذ.
وعليه فإن سب الدين إن قُصد به الشريعة المطهرة، والأحكام التى شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو كفر قطعا، وإن قُصد غير ذلك فينظر فى قصده الآخر، ولا يحكم عليه بالكفر، ولا تحرم عليه زوجته، ولكنه مع كونه ليس كفرا فإنه فسق يأثم به الإنسان، وينبغى للمسلم أن ينزه نفسه عن هذه الألفاظ القبيحة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة