هل يشترط الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلى جالسًا؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وأفادت اللجنة فى معرض ردها: إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذى يؤديها قادر على القيام دل على ذلك أن نبينا – صلى الله عليه وسلم – " صلى قائما، فإذا عجز عن القيام بالكلية أدى جميع أفعالها وأقوالها من قعود.
وتابعت: وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلى قادرا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة