وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 59 من مشروع قانون حماية المستهلك، التى تجيز لمجلس إدارة الجهاز التصالح، بعد موافقة أغلب أعضائه، مع المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، بشرط إزالة الأسباب، وذلك قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.
وبحسب النص الذى أقره المجلس، فإنه بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، وحتى صدور حكم نهائى فيها، يجوز التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
كانت المادة قد شهدت مناقشات حول التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها، إذ قال النائب عبد المنعم العليمى إنه ما دامت الدعوة قد أحيلت للمحكمة فلا يجب التصالح.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القصد فى التجريم عدم التزام التاجر بإزالة أسباب شكوى المستهلك، فيصدر قرار من مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك بأغلبية الحضور، بالتنفيذ بالإصلاح أو الاستبدال أو رد الثمن، وإذا لم يلتزم التاجر بإزالة أسباب الشكوى يُحال الأمر للنيابة العامة التى تحيله للمحكمة، وكجزء من التيسير على التاجر أعطى القانون لمجلس إدارة الجهاز الحق فى التصالح معه إذا أزال أسباب الشكوى.
وفى سياق متصل، وافق المجلس على المادة 60 من مشروع القانون، التى تنص على أن يلتزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج صديق المستهلك للمورد بناء على طلبه، ويتم منحه شهادة تُسمّى "صديق المستهلك" مدتها سنة واحدة، وللجهاز الحق فى سحب الشهادة إذا أخلّ المورّد بأى شرط من شروط منحها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة