وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982 فى مجموعه، والجداول المرفقة، على أن يتم أخذ التصويت النهائى على مشروع القانون الذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015.
وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالحضور باكر وبشكل بالجلسة العامة الصباحية غداً، في تمام الساعة 10 صباحاً.
وتنشر "اليوم السابع" مواد مشروع القانون والتى تتضمن أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى:
مادة 44 : تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضال السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
المادة الثانية: تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتى:
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم في 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3,4 المرافقين بهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة: بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3,4 بالصيغة المرافقة.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقاً للجدولين رقمى "201" المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982، الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عاماً.
وأيد النائب محمد السويدى رئيس ائلاف دعم مصر، مشروع القانون، موضحًا : " مينفعش حد يمثل مصر خارجياً إلا لما يكون فيه وضع مالى يخليه يؤدى عمله فى أكمل وجه، وتحية لهم إنهم بيؤدوا واجبهم فى ظروف صعبة جدًا هم وأسرهم بالكامل"، وهو ما أيده النائب عبد الحميد الدمرداش، مشيدًا بالدبلوماسية المصرية وعملها فى الخارج، متابعًا: "من خلال عملى فى مجال التصدير، فأؤكد أنه قد كان لهم دور كبير فى زيادة التبادل التجارى بيننا وبين الدول المختلفة".
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون لا يتضمن زيادات، بالرغم أن الزيادات مطلوبة ومنطقية لهذه الفقة، لكن يعالج خلل نتيجة قانون الخدمة المدنية، متابعًا: " رئيس البعثة بيكون فى وضع أكثر سوءا من موظف صغير، هذا الوضع لو استمر سيكلف خزانة الدولة مبالغ مالية كبيرة، العمل الدبلوماسى فى الخارج يحتاج إنفاقاً بشكل معين، ونحن لاحظنا فى الفترة الماضية تقليص فى نفقات وزارة الخارجية".
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
46 سنة
قانون الجامعات من سنة 1972 لم يعدل يعنى من 46 سنة والعلاوة للدكتور 5 جنيه. حسبى الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
46 سنة
قانون الجامعات من سنة 1972 لم يعدل يعنى من 46 سنة والعلاوة للدكتور 5 جنيه. حسبى الله ونعم الوكيل