وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة 46 من مشروع قانون حماية المستهلك، التى تنص على أن يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد تشكيل المجلس.
وتنص مادة (46(، على أن يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، يتضمن تحديد مرتبة وبدلاته.
ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
- نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة .
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
- ممثل الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها .
- ممثل الوزارة المختصة بشئون التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها .
- ممثل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها .
- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
- ممثل الوزارة المختصة بشئون الصناعة يختاره وزيرها.
- ممثل عن هيئة سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة.
- عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر، وجمعيات القاهرة الكبرى، وجمعيات الوجه البحرى، وجمعيات القناة والبحر الأحمر ومحافظتى سيناء، وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
- ممثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك يختاره مجلس إدارته .
- ممثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى يختاره مجلس إدارته .
- ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل اتحاد الصناعات المصرية يختار كل منهما مجلس إدارة الاتحاد .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لنائبه وأعضائه قرار من الوزير المختص.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الاثنين، بعد توقفه خلال شهر مارس المنقضى بنحو 26 يوما، ويستهل البرلمان، جلساته العامة، بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، هى: مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما يستمكل مجلس النواب خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، وسيناقش مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.