حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.
وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
هههههههههه هههههههههههه
هههههههههه ههههههههههه هههههههههههه تعذيب اية اللى بنتكلم فية هو احنا عندنا حاجة ذى كدة ههههههههههه