أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، الدائرة الرابعة "أفراد - ضرائب"، بقبول الدعوى المقامة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، باعتبارها الشركة المالكة لفندق فيرمونت تاورز"، والتى تطالب بعدم خضوع الفندق للضريبة العقارية عن عام 2008، لتمتعه بالإعفاء المقرر بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وذكر التقرير، أنه أن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التى يصوغونها وفقا لما يرونه محققاً لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانونى الذى يرونه أرجح فى قبول القضاء لهم موضوعياً بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية – لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانونى غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى.
وأضاف التقرير، أنه ثبت من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 17/1/2010م ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعى علما يقينيا شاملا بهذا القرار بتاريخ سابق على إخطاره به فى 17/1/2010م، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/2/2010م طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار، فمن ثم فأنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء وفقا لأحكام المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م، خصوصاً وأن الدعوى هى محالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية وبالتالى تلتزم المحكمة بحكم الإحالة مع الاعتداد بصحة الإجراءات التى تمت قبل حكم الإحالة نفاذاً للمادة 110 من قانون المرافعات، وإذ استوفت الدعــوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا، فتضحى مقبولة شكلاً.
وأشار التقرير، إلى أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجازية السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالمبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية مثلاً فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة وهى 10% وهذا هو المستفاد من البند أولاً من المادة 12من القانون رقم 56لسنة 1954م المعدل بالقانون رقم 129لسنة 1961م، ذلك أن المشرع بعد أن حدد سعر الضريبة بـ 10% من القيمة الإيجازية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات، أراد أن يسرى ذات الحكم - أى ذات سعر الضريبة بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن على إطلاقها وبغض النظر عن تصاعد المتوسط الإيجار الشهرى للحجرة، دليل ذلك أنه عندما تصاعد بقيمة الضريبة منسوبة إلى متوسط الإيجار الشهرى قصر ذلك على المساكن فقط ولم يجعل ذلك سارياً على المبانى المستعملة فى أغراض غير السكن، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129لسنة 1961م الذى استبدل المادة (12) بتلك التى كانت بالقانون رقم 56لسنة 1954م ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجازية السنوية، وبالنسبة للمبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية فإنها جميعاً تخضع لنسبة واحدة وهى 10% الأمر الذى يدل بوضوح على أن المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجازية السنوية أيا كانت هذه القيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة