القضاء الإدارى يلغى قرار وقف شركة سياحية .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 يوليو 2018 04:19 م
القضاء الإدارى يلغى قرار وقف شركة سياحية .. اعرف التفاصيل محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار وزير السياحة والمتضمن الوقف الجزئى للنشاط السياحى الدينى لإحدى شركات السياحة ، وذلك بسبب عدم ثبوت قيام الشركة بالمخالفات التى نسبتها لها وزارة السياحة من تسكين المعتمرين فى فندق غير مفعل على موقع الوزارة وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد ، وقضت المحكمة بعودة شركة السياحة لممارسة عملها السياحى الدينى من جديد.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ، أن المادة (13) من قانون تنظيم الشركات السياحية نص " على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانوناً ".

 

وفى المادة (14) من ذات القانون على أن ( على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك

 

ولم يثبت يقيناً لدى المحكمة قيام شركة السياحة بتسكين بعض معتمريها بفندق دار الحرمين بدلاً من فندق برج العباس الذهبى وذلك بالنظر لما تضمنه كتاب مؤسسة الريان لإدارة وتشغيل الفنادق والمسئولة عن حجز وإدارة فندق برج العباس الذهبى ، وكان المعتمرين التابعين لهذه الشركة مقيمين بالفندق المذكور وتم تسكينهم ، وهو ما ينتفى معه إرتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين بفندق دار الحرمين ( الغير مفعل على موقع الوزارة وخارج الضوابط ) بمكة المكرمة ، وهو ما آيده مدير الفندق

واستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقارى ، والتى أكدت أنهم كانوا يقيمون بمكة المكرمة بفندق برج العباس الذهبى وفق البرنامج المُعد سلفاً من شركة السياحة ، وأنها قامت بتنفيذه على أكمل وجه ، كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضه أو يجحده وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المُعد سلفاً دون تقديمه ، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالاسم أو العدد وهو الأمر الذى لا يثبت معه يقيناً أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، لذا رآت المحكمة انه من الانصاف الغاء القرار ومنح الشركة للترخيص للعودة مرة أخرى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة