* تحصيل الايرادات الكترونيا بهدف السرعة وإحكام الرقابة
* إلغاء تعامل الجهات الإدارية بالشيكات الورقية وأن يكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونى
*
صرف أجور العاملين ومستحقات المقاولين والموردين بأوامر دفع إلكترونية
فى اطار سعى الدولة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الجهاز الادارى للدولة وحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع يوم الثلاثاء القادم بحضوروزير المالية مشروع قانون مقدم من الحكومةبتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية تجصيل الايرادات الكترونيا بهدف السرعة واحكام الرقابة
وطبقا لمشروع القانون سيتم الغاء تعامل الجهات الادارية بالشيكات الورقية وان يكون التعامل باوامر الدفع الاكترونى بحيث يتم صرف اجور العاملين ومستحقات المقاولين والموردين باوامر دفع الكترونية
وينفرد اليوم السابع بنشر التعديلات التى يتضمنها القانون حيث جاء المشروع فى أربع مواد كما يلى:
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد ذ15 و20 و30 و31 من القانون رقم 127 لسنة ذ1981 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة "15"
يتم تحصيل الايرادات باى من وسائل التحصيل الالكترونى وتبين اللائحة التنفيذية تلك الوسائل والحالات التى يجوز فيها وسائل التحصيل الأخرى.
"مادة 20"
يتبع وزارة المالية مراقبون ماليون ومديرو الحسابات ووكلاءهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات الادارية ويكون لمديرى الحسابات ووكلائهم دون غيرهم حق التوقيع الثانى الالكترونى على أوامر الدفع الالكترونية وجميع وسائل الدفع الاخرى كأذون الصرف وتتولى السلطة المختصة بهذه الجهات او من تفوضه التوقيع الكترونيا توقيعا اول على هذه الاوامر وغيرها من وسائل الدفع الاخرى وذلك وفقا للنظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون التوقيعان الالكترونيان الاول والثانى بموجب مفاتيح تصدرها وحدة التصديق الالكترونى الحكومى بوزارة المالية وتبين اللائحة التنفيذية وسائل الدفع الاخرى.
"مادة 30"
مع عدم الاخلال باحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 يشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية وغيرذلك من حسابات خاصة وحسابات متنوعة ذات ارصدة وحسابات الأموال المساندة.
وتفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخل ضمن الموازنة العامة للدولة كما يفتح لديها حسابات للهيئات الاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويكون الصرف من حسابات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة او حسابات الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك باوامر دفع الكترونية موقعة الكترونيا من مديرى الحسابات ووكلائهم دون غيرهم والسلطة المختصة بالجهة الادارية او الهيئة العامة الاقتصادية او من تفوضه وذلك طبقا لحكم المادة "20" من هذا القانون كما يكون الصرف من حسابات الاشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية وذلك باوامر دفع الكترونية موقعة الكترونيا توقيع اول وثانى من المختصين بالشخص الاعتبارى العام المبلغة توقيعاتهم الكترونيا بالوحدة الحسابية المركزية.
وتتولى الوحدة الحسابية بوزارة المالية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزى من خلال أوامر تحويل الكترونية تحمل توقيعين أول وثان الكترونيين معتمدين من وزير المالية او من يفوضه.
ويجوز فى حالات الضرورة التى تحددها اللائحة التنفيذية ان يتم الصرف والتعامل على الحسابات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من خلال اوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها بحسب الأحوال.
مادة "31"
تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والالكترونية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها ولا يجوز ادخال تعديلات عليها او اضافة سجلات او نماذج جديدة او الغاؤها الا اذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية ويجوز انشاء سجلات او نماذج تكميلية اذا اقتضت طبيعة النشاط.
المادة الثانية
لاتسرى احكام المادتين 30 مكرر و30مكررمن القانون رقم 127 لسنة 1981بشان المحاسبة الحكومية على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتهما والهيئة العامة للتامين الصحى وصناديق المعاشات والتامينات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التامين الخاصة بالعاملين فى الجهات المشار اليها فى هذا القانون.
المادة الثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر اللائحة تسرى احكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لنشره
وتاتى التعديلات فى مشروع القانون فى اطار سعى الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات بما فى ذلك اجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق اصدار او امر دفع الكترونية موقعة توقيعا الكترونيا والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية الا اذا دعت الضرورة فضلا عن وجوب تحصيل الايرادات الحكومية باى وسائل التحصيل الالكترونى واستكمال الاطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والذى بمقتضاه يتم ادخال كافة استمارات الصرف على نظام الكترونى لاعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة فنصت المادة 15 على ان يكون تحصيل الايرادات بحسب الاصل باى من وسائل التحصيل الالكترونى بهدف سرعة اتمام عملية التحصيل واحكام الرقابة واجازت المادة ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الالكترونى ويتم فيها التحصيل باى وسيلة تحصيل اخرى.
كما يتضمن القانون النص فى المادة "20" على الغاء الجهات الادارية التعامل بالشيكات الورقية واذون الصرف فيكون التعامل باوامر الدفع الالكترونية والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الادارية التوقيع عليها توقيعا الكترونيا ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات او من تفوضه التوقيع اولا توقيعا الكترونياعلى هذه الاوامر وذلك بموجب مفاتيح الكترونية تصدرها وحدة التصديق الاكترونى الحكومى بوزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة