هناك العديد من الاجراءات القانونية التى تنظم طلبات الاستدعاء الصادرة من النيابة العامة، والتى تتحدد وفقًا لصفة المستدعى سواء كان متهما أو شاهدا ذا طبيعة عادية أو خاصة.
ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية القواعد والإجراءات التى تنظم عملية الاستدعاء والمثول أمام الجهات القضائية، والنتائج المترتبة على عدم الامتثال لطلبات الاستدعاء.
إذا لم يستجب متهم لطلب الاستدعاء، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى.
ويجوز للنيابة العامة أن تطلب من القاضى المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور، أو تأمر بضبطه وإحضاره.
أما استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين، بينما استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم، فى حين أن استدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة