تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وكان المحامى محمد عصام الدين أقام دعواه رقم 142 لسنة 39 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقه بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
يا مسهل... نريد قاننا عادلا يرصى المالك والمستاحر... لا يضر باحدهما
😁
عدد الردود 0
بواسطة:
وجيه
عوار دستورى
دكان لبيع قطع الغيار مغلق منذ 35 سنة واسنخرج المالك شهادات رسمية من الضرايب والحى والسجل التجارى والغرفة التجارية وشركة الكهرباء بان الدكان مغلق ولم يستخرج له اى رخص او اى مسندات رسمية من الجهات المشار اليها ، كما صدر عدد 7 شهادات من مستاجرى العقار يقروا جميعا بغلقه وعدم استعماله طوال المدة المذكورة ، فضلا عن عمل محضر رسمى بالغلق واثبتت النيابة حالته ، وقدمت كل هذه المستندات الرسمية الى المحكمة لتحكم بفسخ العقد واعادة حق المالك فى استرداد ملكه ، الا ان محكمة اول درجة والاستئناف قضت برفض استرداد المالك للدكان المغلق بحجة ان غلق الدكان وعدم استعماله فى مزاولة النشاط لا يدخل ضمن اسباب الاخلاء الواردة على سبيل الحصر فى المادة 18 من قانون الايجارات رقم 136 لسنه 1981 ، فهل هذا مقبول دستوريا فى ظل سريان احكام القانون المدنى رقم 4 لسنة 1996 على ام انه مشوب بعوار دستورى ,