نصت المادة 3 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 م على أن: ( تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، فى بداية كل عام قضائى، قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، والتى تختص بها تلك المحكمة.
وعلى ذلك، فيجب توافر شروط فى الدعاوى التى ينظرها قاضى الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية:
1. أن تكون المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر الدعوى.
بمعنى أن يكون موضوعها قد نشأ عن تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية.
2. ألا تكون الدعوى من الدعاوى المستثناة التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية.
3. أن يتوافر في الدعوى شرط الاستعجال.
4 . ألا يكون فى الفصل في الدعوى مساس بأصل الحق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة