القضاء الادارى يؤيد قرار محافظ البنك المركزى بوقف شركة صرافة تخالف الأسعار

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 04:11 م
القضاء الادارى يؤيد قرار محافظ البنك المركزى بوقف شركة صرافة تخالف الأسعار محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار محافظ البنك المركزى المصرى، بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة صرافة ولفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبى لمدة تترواح من شهر إلى 3 شهور، وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصرى، لمخالفتها للقانون، ووجود مبالغ زائدة عن رصيد التشغيل، والتعامل بأسعار تخالف الأسعار الرسمية، وعدم الالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.

 

أكدت حيثيات الحكم، على أن المادة (114) نصت على أن " لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل.

 

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة إتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

 

وتبين لدى المحكمة أنه تم توجيه أكثر من إنذار للشركة بسبب وجود عجز مقداره 16757 جنيهًا مصريًا فى فرع الشركة الرئيسى وعدم وجود المدير التنفيذى، وعدم مطابقة الأرصدة الفعلية للأرصدة الدفترية بفرع جليم حيث تبين وجود زيادة مقدارها 17500 دولارًا وعجز مقداره 182106 جنيهًا مصريا والتعامل مع البنوك بدون إيصالات، ووجود زيادة مقدارها 1185 دولارًا و3522 جنيهًا مصريًا بفرع الشركة بميامى

 

واستندت أسباب الحكم على قيام فرع مفتشى الإسكندرية بقطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزى بالتفتيش على فرع ميامى وأسفر التفتيش عن تعامل الفرع بأسعار السوق غير الرسمية وتبين وجود عجز مقداره 3415 جنيهًا، كما قدم أحد المفتشين غير المعروفين للشركة عرضًا للتنازل عن مبلغ 770 دولارا أمريكيا فاستجاب له صراف الشركة وقام بتنفيذ العملية بسعر 10,80 جنيهً للدولار وحرر إيصالًا للشراء بسعر 8,88 جنيه للدولار وسجل على ظهر الإيصال مبلغ 8316 جنيها (المعادل لمبلغ 770 دولارا بسعر 10,80 جنيهً)، وبناءً على ذلك قام قطاع التفتيش الميدانى بتحرير مذكرة بتلك المخالفات عُرضت على المدعى عليه الذى أصدر قراره بإلغاء الترخيص الصادر لها ولفروعها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها من السجل المعد لذلك.

 

وتابعت المحكمة بأنه استندت على صدور قرارات سابقة بإيقاف نشاط الشركة لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لارتكابها مخالفات وصارت هذه القرارات حصينة من الإلغاء، لارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة فيما يتعلق بقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة