14أكتوبر نظر تظلم محمد مرسى وقيادات الإخوان على حكم تأييد التحفظ على أموالهم

الخميس، 27 سبتمبر 2018 02:12 م
14أكتوبر نظر تظلم محمد مرسى وقيادات الإخوان على حكم تأييد التحفظ على أموالهم  محمد مرسى
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر تظلم على قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد التحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

وكان قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرر تأييد  قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

وأعلنت اللجنة جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، وهو ما يعنى أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتابعت المادة السادسة إجراءات التظلم، حيث نصت "وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة