الحكومة ترسل تعديلات عقوبة التعدى على أراضى الدولة لمجلس الدولة..القانون الجديد يحتاج لموافقة ثلثى أعضاء البرلمان..وحكم عدم دستورية المادتين 115 مكرر و372 تسبب فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا

الجمعة، 11 يناير 2019 04:00 ص
الحكومة ترسل تعديلات عقوبة التعدى على أراضى الدولة لمجلس الدولة..القانون الجديد يحتاج لموافقة ثلثى أعضاء البرلمان..وحكم عدم دستورية المادتين 115 مكرر و372 تسبب فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا التعديات على اراضى الدولة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


فى خطوة إيجابية لسد الفراغ التشريعى بعد إبطال النص العقابى لعقوبة الاعتداء على أراضى الدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص المادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً بشأن عقوبة اعتداء الموظف العام أو المواطن على أملاك الدولة وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما لعدم عرضهما على مجلس الشورى.

وكشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون الجديد الى قسم التشريع مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور وهو ما يستلزم موافقة ثلثى البرلمان عليه قبل تصديق الرئيس عليه.

وأوضحت المصادر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى جلسة 13 أكتوبر الماضى، و الذى قضى بعدم دستورية المادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً من قانون العقوبات الخاصتين بعقوبة المعتدين على أراضى الدولة ،تسبب فى وجود فرغ تشريعى لمواجهة تلك الجريمة، حيث تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتى تنص على أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وتابعت المصادر أنه، رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا أبلغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وترتب على ذلك إخلاء سبيل والإفراج عن جميع المتهمين فى قضايا التعدى على أراضى الدولة، سواء كانوا قيد التحقيق أو محبوسين ممن تم طبيق عليه هاتين المادتين قبل إلغائهم.

وأشارت المصادر إلى أن الفراغ التشريعى لمواجهة جريمة الاعتداء على ارض الدولة فتح الباب لتسهيل عمليات التعدي، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل الى التحرك بشكل سريع لإيجاد حل قانونى لهذة الأزمة من خلال إعداد مشروع قانون جديد بشأن المادتين لسد هذا الفراغ.

وأكدت المصادر أنه على الرغم من ان التشريع الخاص بالمادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر فى عام 1984، لم يكون بهم عوار دستورى كنصوص تشريعية إلا أنهما من القوانين المكملة للدستور لتعلقهما بحقوق وحريات المواطنين والتى تحتاج إلى موافقة مجلس الشورى عليهم وقت صدورهم عام 1984، وهو ما لم يحدث و بالتالى أصبحت المواد غير دستورية من الناحية الشكلية.

وذكرت المصادر، ان الحكومة استغلت إبطال المادتين فى تغليظ العقوبات التى كان تتضمنهما المادتين بما يتوافق مع اختلاف الزمان ومواكبة العصر حيث كانت تنص المادة مادة 115 مكرر قبل التعديل على أنه "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان... يعاقب بالسجن وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة... ويحكم على الجانى بالعزل من وظيفته وبرد الارض وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه".

واصبحت المادة بعد التعديل "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه..ويحكم على الجانى بالعزل من وظيفته، وبرد الارض، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

أما المادة 372 مكرراً فكانت قبل التعديل تنص على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات ويحكم على الجانى برد الارض ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه".

وبعد التعديل اصبح المادة تنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.. واذا وقعت الجريمة بالتحايل أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة .

وغلظت العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وذكرت المصادر أنه فور انتهاء قسم الشتريع من مراجعة القانون سيتم إعادته إلى مجلس الوزراء لارساله للبرلمان والموافقة عليه وذلك لمواجهة جريمة التعدى على أراضى الدولة التى تسعى الدولة بكافة أجهزتها مكافحتها ومواجهتها بشكل حاسم .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة