عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ومدير عام الشئون المالية السابقين، بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهما، كما خصمت أجر شهرين من راتب مدير الحسابات السابق، وغرامة لمندوب وزارة المالية السابق تعادل ضعف أجره، وخصم أجر 15 يوما من راتب مدير إدارة بمالية الشئون الصحية، وذلك لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم، على أن المحالين جميعهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والقانون، فقامت المحالة الأولى بصفتها مدير عام الشئون الصحية بكفر الشيخ، بصرف مكافآت لها ولبعض أعضاء المهن الطبية، بلغت قيمتها ما يزيد عن 2 مليون جنيه، مقسمة جزء من خزانة الموازنة العامة للدولة، والجزء الأخر صُرف من صندوق تحسين الخدمات بالمديرية بالمخالفة للائحة المستشفيات، بالرغم من المُشرع ألغى جميع المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية وكان يجب عليها الالتزام بنصوص القانون التى ألغت المزايا المالية
وأضافت المحكمة، أن المحالة بصفتها قامت بعرض مذكرة على محافظ كفر الشيخ لاستمرار طبيب يشغل " مدير عام الطب العلاجى والتخطيط"، فى العمل لمدة عام برغم إحالته للمعاش، رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن موافقتها على الصرف له لمزايا مالية بمبلغ 13 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
وثبت للمحكمة اشتراك المحالين جميعًا كلًا بصفته الوظيفية فى الموافقة على صرف المكافآت لأعضاء المهن الطبية وكان يتعين على كلًا بصفته مراجعة قانونية هذه المكافآت ومدى تطابقها مع القانون، كما صرفت المحالة الثانية مكافأت مالية لنفسها لختام العام المالى دون أخذ موافقة رؤسائها، برغم حظر على رؤساء المصالح إصدار قرارات تتعلق بالمزايا المالية والحوافز والمكافآت دون الرجوع إلى السلطة الأعلى.
فيما عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قسم المبانى بإدارة سوهاج التعليمية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره الذى كان يتقاضاه، وغرمت مديرى إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الذى تقاضاه كلًا منهما، كما غرمت مدير عام سابقًا بالمديرية ومدرس مستبعد من التدريس بضعف أجرهما، للإهمال فى أداء عملهم، ومخالفة القواعد المالية التى من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة، على أن المحال الأول بصفته رئيس قسم المبانى بإدارة سوهاج التعليمية، أهمل فى الإشراف ومتابعة العاملين المستبعدين عن التدريس لأسباب أمنية وصحية والبالغ عددهم 23 موظفًا، وترتب ترك البعض منهم للعمل دون إذن أو مبرر قانونى وقيامهم بصرف رواتبهم وكافة مستحقاتهم دون وجه حق، وساعده المحال الثانى بعدم تكليفه للمستبعدين من التدريس بأعمال أخرى بمبنى الزخرفية المجاور، وصرفهم لمرتباتهم بدون وجه حق لعدم قيامهم بعمل نظير حصولهم على المرتب.
وأضافت بأنه ثبث يقينًا إهمال المحال الثالث والرابع فى الإشراف على المستبعدين من التدريس وعدم تكليفهم بأى أعمال أو توزيعهم على الأقسام والجهات الأخرى التابعة للإدارة رئاسته، فكان يتعين عليه بصفته مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن يصدر تعليمات بفحص الحالات المستبعدة من ممارسة التدريس وتصنيفهم وتكليفهم لآداء عمل يتناسب مع تأهيله وحالته الصحية، وعرض الحالات الصحية على القومسيون الطبى لتحديد مستوى العجز
وأشارت، إلى أن المحال الأخير انقطع عن العمل بدون إذن لمدة عام ونصف العام، وقام بصرف راتبه كاملا ومستحقاته المالية وبلغتها قيمتها 30 ألف جنيه بدون وجه حق، وهو ما يشكل جريمة وذنبًا مؤثمًا فى حقه يستوجب عقابه عليه
وانتهت المحكمة إلى ثبوت تورط المحالين جميعهم فى مخالفة القانون والقواعد، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وتركوا العاملين المستبعدين بدون عمل لذا وجب عقابهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم للحفاظ على واجبات الوظيفة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة