برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب ، من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم لثبوت صرفه للحافز بدون التأكد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضه" ، لمضي مدة الإتهام الموجه اليها
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.
واستندت المحكمة فى أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة اليها المتمثله فى إحتفاظها بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالادارة المركزية لخدمات المساعده على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام ٢٠٠٧، وبدء التحقيق فى تلك المخالفة عام ٢٠١٣ ،فمن ثم يكون مر على تلك الواقعه اكثر من ثلاث سنوات ، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة ٩١من القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة فى صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا ، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى بعد إستلامها العمل بالمجلس القومى ، لإكتشافها أن تلك المبالغ غير مدرجة فى إستمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس، مما ينفى عنها المسألة التأديبية.
واطمأنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزى على صرف الحوافز ، كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة المالية بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة