التصالح فى مخالفات البناء .. كل ما تريد معرفته عن القانون فى 15 معلومة

الثلاثاء، 29 يناير 2019 10:31 م
التصالح فى مخالفات البناء .. كل ما تريد معرفته عن القانون فى 15 معلومة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فى مجموعه، ومن المتوقع أن يحل القانون مشكلة ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية فى مصر، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة بواقع 1.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الواردة بالقانون:

1.     لا يجوز التصالح فى الحالات الآتية:

·        المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية

·        التعدى على خطوط التنظيم

·        المخالفة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

·        تجــــاوز قيـــود الارتفاع

·        البناء على الأراضي المملوكة للدولة

·        النباء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

·        تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية.

·        البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

2.     تُشكل لجنة فنية تختص بالبت فـي طلبات التصالح.

3.     يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

4.     سداد رسم فحص بحد أدنى الف جنيه ولا يجاوز خمسة ألاف جنيه.

5.     يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب  استشاري عن السلامة الإنشائية.

6.     تحدد قيمة المخالفة بحد أدنى 50جنية  وأقصي 2000جنية لسعر المتر المسطح.

7.     يجوز دفع قيمة المخالفة على أقساط.

8.     سداد قيمة مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.

9.     وقف تنفيذ العقوبة حال قبول طلب التصالح.

10. تؤول حصيلة إيرادات القانون للخزانة العامة للدولة.

11. تخصص نسبة 25%  من الإيرادات لصندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية .

12. 39% من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

13. تخصيص 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الادارية.

14. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

15. يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة