قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لانتفاء القرار الإدارى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة