ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص زكاة المال فى الذهب المدخر للبنات.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء بأنه لا تجب الزكاة على المصاغ من الذهب سواء كان (غوايش، أقراط، خواتم... الخ) طالما أنها من الحلى والزينة المباحة، حتى ولو كان فى نية صاحبتها منحها لبناتها فى المستقبل فهى لا تعتبر تركة وفقا لما رآه فقهاء الشافعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة