علماء الأوقاف يؤكدون حرمة التفاوت فى سعر السلعة الواحدة.. وكيل أسيوط: للسلطة حق وضع قيم البضائع.. وكيل كفر الشيخ: الزيادة محرمة وتعطى الحق فى إسترجاع البضاعة.. عميد أصول دين: من يتعدى هامش الربح المعقول جشع

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:00 ص
علماء الأوقاف يؤكدون حرمة التفاوت فى سعر السلعة الواحدة.. وكيل أسيوط: للسلطة حق وضع قيم البضائع.. وكيل كفر الشيخ: الزيادة محرمة وتعطى الحق فى إسترجاع البضاعة.. عميد أصول دين: من يتعدى هامش الربح المعقول جشع وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخذ أموال الناس بالباطل، ودون وجه حق، أو غش خلق الله حرام، فى وقت نحتاج فيه إلى مزيد من الأمانة والتضحية، والتوقف عن الأنانية، والذاتية، وجمع المال على حساب المجتمع، وقد حذر الله من أكل الحرام باستغلال الناس، قال الله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله أن كنتم أياه تعبدون"، ونهى عن التضييق على الناس.

وعن مواصفات التاجر الأمين أو البائع الأمين، قول النبى صلَّى الله عليهِ وسلَّم: "قَد اَفلَحَ مَن اَسلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بما اتَاهُ"، صحيح مسلم والترمذى، وعلى التاجر ان يتحلى بالرحمة كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن التجار: "رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشتَرَى وَاِذَا اقتَضَى" رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

قال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لا يجوز رفع سعر سلعة من بائع إلى آخر فى مكان واحد إذا تساوت السلعة عند البائعان طالما تساوت السلعة والمواصفات والجودة، ومن يفعل ذلك فقد وقع فى الحرمة، مضيفا لولى الأمر أن يحدد السعر فيما نسميه قائمة أسعار لضبط أى خلل وقد أقر الشرع هذا الحق للحفاظ على حقوق الناس وأموالهم وحمايتهم من الجشع.

وأضاف قبيصى لـ"اليوم السابع"، قد يختلف السعر قليلا فى الحد المسموح به باختلاف المكان لاختلاف مسافات النقل وهنا نبحث عن التساوى فى المكسب بين البائعين وليس السعر لأنه البائع لن يتحمل تكاليف النقل ويخسر فى السلعة، لكن يجب أن تكون فوارق خفيفة.

 

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه فى السوق، فإن باعها بغير ما تساويه فى السوق فله حالان، الأولى: أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق، كما لو أراد أن يحابى أحد أصدقائه، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

 

وأضاف الفقى، لـ"اليوم السابع"، فى الثانية: أن يبيعها بأكثر مما تساويه فى السوق، فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوى عشرين باثنين وعشرين، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه، وأما إن كانت الزيادة كثيرة، والمشترى لا يعرف الثمن، كما لو باع ما يساوى ستين بتسعين. فإن هذا لا يجوز، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشترى الخيار إذا تبين له الأمر، فله رد السلع، وهذا يسميه العلماء رحمهم، وعلى التاجر أن يتقى الله فيمن يشترى منه ولا يغالى رحمه بالناس مع تحقيق هامش ربح يساعده على المعيشة وعدم استغلال حاجه الناس.

 

قال الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، إن كل مجتمع أو منطقة لها أسعار محددة ولا يجوز مخالفتها، بحيث لا يتسبب فى الإضرار بالمشترى.

 

وأضاف خضر، لـ"اليوم السابع"، أن اختلاف الأسعار لا بد أن يكون طفيفا فيما يسمى بهامش الربح بحيث لا تختلف الأسعار بشكل كبير بل خلاف بسيط لا يضر المشترى ولا يأخذ البائع مالا يستحقه.

 

وأشار خضر، إلى أن الفرق الكبير فى السعر يتصف فيه البائع بالتاجر الجشع الذى يضر بالناس فى وقت نحتاج فيه إلى البائع السمح إذا باع وإذا أشترى، وعلى التاجر الجشع أن يتوب إلى الله ويتوقف عن استغلاله للناس، ويرتبط بهامش ربح مسموح به.

 

يشار إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، رأى الناس يتبايعـون فقال: "يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يـبـعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق"، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة