الرقابة المالية: تعديلات قانون القيد المركزى لا تمس كيان المقاصة والتسوية

الأحد، 20 أكتوبر 2019 01:32 م
الرقابة المالية: تعديلات قانون القيد المركزى لا تمس كيان المقاصة والتسوية مجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات المطروحة على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية تسمح لغير البنوك بأن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية، مؤكدا أنه لا  تعديل فى الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية.
-لجنة-الشئون-الاقتصادية-بمجلس-النواب-(2)
 
وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الأوراق المالية، بما يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، لافتا إلى أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذى يتولى المقاصة والتسوية.
 
 
وشهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أشرف العربى وكيل اللجنة، جدلا حول تعديلات المادة 35 والتى أجازت للبنك المركزى أن يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة القواعد المنظمة لذلك.
 
 
وأجازت المادة (35 مكررا) للهيئة العامة للرقابة المالية باأن ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وإيرادات القواعد المنظمة لذلك.
 
 
 
وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط و الحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.
 
 
وألزمت المادة (35 مكررا) الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار لائحة بقواعد و إجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
 
 
وبدوره تحفظ  النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، على مشروع القانون، موضحا أنه يسهم فى تقييد عمل الشركة القائمة و الإضرار بالسوق، مطالبا بمناقشة دقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال.
-لجنة-الشئون-الاقتصادية-بمجلس-النواب-(1)
 
ومن جانبه، دعا الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس الاجتماع، النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة.
 
 
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزى فى السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع و القيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية تحديدا لحقوق و التزامات المتعاملين مع هذه الأوراق، ونظم القانون أحكام تأسيس و إدارة الشركة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطى الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية.
 
 
واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية. 
 
 
ونقلت  المادة الأولى الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء، ولغت عبارة الوزير المختص.
 
 
وأجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة فى مجال الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة