ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول صلاة الرجل بامرأته جماعة، جاء نصه: "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّى الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟".
وقالت دار الإفتاء: " تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة فى غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أى بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين".
وتابعت دار الإفتاء: "وإن كان الأفضل أن يصلى الجماعة فى المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذى المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم".