أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على سؤال أحد متابعيها، حول صلاة الحاجة، وهو: ما هو حكم صلاة الحاجة؟.
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: "ذهب كثير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا".
وتابعت لجنة الفتوى فى معرض ردها:"أخرج الترمذى عند عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بنى آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبى صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته، ولا حاجة هى لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة