كيف فسر القانون مصطلحات "التحفظ.. الحصر.. والتصرف" لإدارة أموال الإرهابين؟

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 07:00 ص
كيف فسر القانون مصطلحات "التحفظ.. الحصر.. والتصرف" لإدارة أموال الإرهابين؟ أموال - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فى المادة الأولى منه على تعريف لعدد من الألفاظ والعبارات الواردة فى القانون.

ويأتى معنى التحفظ، بأنه كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

ومعنى الإدارة هى، إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

أما التصرف فهو، التصرف فى المال محل التحفظ على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما حدد القانون المقصود بالأمول، بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

والبيانات بأنها ، جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيًا كانت صورتها اقتصادية، أو ثقافية، أو فكرية، أو اجتماعية.

أما اللجنة فهى، لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه تُنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية.

ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة استئناف القاهرة، وذلك إلى حين تدبير مقر مستقل لها.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة