شهدت لجنة التضامن والسرة وذوى الاعاقة جدلا خلال اجتماعها اليوم، حول مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفى بتعديل قانون صندوق تأمين الأسرة، وقررت اللجنة تأجيل البت فى مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى بتعديل قانون صندوق تأمين الأسرة لمزيد من الدراسة، وحتى تستطيع اللجنة الوقوف على موازنة صندوق تأمين الأسرة وموارده والحساب الختامى وهل تستطيع موارد الصندوق توفير الزيادات المقررة فى مشروع القانون المقدم من النائب.
ويتضمن مشروع القانون زيادة المبالغ المحصلة على كل وثيقة زواج أو طلاق أو مراجعة، إلى مائة وخمسين جنيهاً، وزيادة رسوم تسجيل المواليد إلى 50 جنيهاً، وزيادة قيمة النفقة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، فيما أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، أن المبالغ التى يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهرياً، وهو ما اعتبره النائب خالد حنفى مقدم مشروع القانون للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة، ودعت الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطى ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكاماً بالنفقات أو الأجور.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بحيث يتم رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة الى مائة وخمسين جنيهاً وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد إلى خمسين جنيهاً، كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعى الحق فى زيادة المبالغ المعطاه من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.
استدعاء
بنك ناصر
وصندوق تأمين الأسرة تنفيذا لتكليف رئيس البرلمان
وقررت اللجنة استدعاء رئيس مجلس ادارة صندوق تأمين الأسرة وأعضاء مجلس إدارته ورئيس بنك ناصر الاجتماعى لحضور اجتماع اللجنة القادم من أجل التعرف على كل ما يخص الصندوق سواء من حيث الموارد الخاص به أو التمويل أو نفقات الصندوق.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، إنه بتاريخ 20 أكتوبر الماضى أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الى لجنة التضامن الاجتماعى خلال الجلسة العامة طلبا للتعرف على الحساب الختامى للصندوق والتعرف على تمويل الصندوق ونفقاته وغير ذلك من أمور أخرى وبناء على ذلك كلفت الامانة العامة للجنة لمخاطبة اللجان النوعية المعنية بهذا الامر بمجلس النواب وعلى راسها لجنة الخطة والموازنة إلا أن أحد لم يرد وهو ما يعنى أنه لا يوجد آى معلومات بالمجلس عن الصندوق، وتابع قائلا تم مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعى التابع لها لصندوق للتعرف على مجلس الإدارة وموافاة اللجنة بتشكيل المجلس وهو ما تم بالفعل وارسلت الوزيرة كشفا يضم تشكيل مجلس الإدارة.
وقال القصبى طالبت من مجلس إدارة الصندوق الحساب الختامى والموازنة العامة للصندوق ونحن فى الانتظار كما اننا سنستدعى مجلس ادارة الصندوق للرد على كل استفسارات النواب فيما يخص الصندوق وسيكون فى هذا الاجتماع أيضا مسئولى بنك ناصر الاجتماعى للتعرف ايضا عن علاقة التماس بين الصندوق والبنك كون ان الصندوق يمول للبنك ما يدفعه من احكام النفقات لصالح المحكوم لهم، وأوضح القصبى سيتم تقديم تقرير مفصل عن صندوق تأمين الأسرة من حيث موارده وكيفية إدارة تلك الأموال واستثمارها إلى الدكتور على عبد العال تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.
ومن جانبها، طالبت النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة بان يتم مخاطبة الصندوق لإرسال الحساب الختامى والموازنة قبل وقت كافى من عقد الاجتماع حتى يستطيع أعضاء اللجنة دراسة كل الأمور قبل الاجتماع المحدد لمناقشة مسئولى الصندوق وحتى يتحقق الغرض من الاجتماع.
وكشف النائب خالد حنفىى عن الاسباب التى دعته الى التقدم بتعديل لقانون صندوق تأمين الأسرة قائلا ان القانون رقم 11 لسنة 2004 ينص فى مادته الثالثة على ان يقوم بنك ناصر الاجتماعى بأداء للنفقات والأجور ، من حصيلة موارد الصندوق، مشيرا إلى أن بنك ناصر يقدم 500 جنيه للذين صدرلصالح حكم بالنفقة ولم ينفذ وهو مبلغ اصبح لا يتناسب مع أعباء الحية خاصة مع رتفاع الاسعار.
وتابع أن مشروع القانون يهدف الى حماية حقوق من صدر لصالحهم احكام نفقة ولم تنفذ حيث ان قانون صندوق تأمين الأسرة بان يحصلوا على مبالغ من بنك ناصر تمكنهم من مواجهة اعباء الحياة، لافتا الى أن المبالغ الحالية التى يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهرياً، وهو، مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة، ودعت الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطى ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكاماً بالنفقات أو الأجور، مضيفا ان مشروع القانون المقدم منه يتضمن تعديل المادة الثالثة من قانون صندوق تأمين الأسرة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعى الحق فى زيادة المبالغ المعطاه من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة.
وأشار حنفى إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل المادة الثانية لزيادة موارد صندوق تأمين الأسرة حتى تستطيع تغطية الزيادة التى سيدفعها بنك ناصر حيث تضمن زيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق الى مائة وخمسين جنيهاً وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد إلى خمسين جنيها.
و قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إننا فى حاجة إلى معرفة الآثر التشريعى لتعديل قانون صندوق تأمين الأسرة الذى صدر عام 2015 والذى تضمن زيادات فى الرسوم المفروضة على وثيقة الطلاق والزواج وغيرها لافتا الى ن هذه الزيادات كانت بهدف ان يتمكن بنك ناصر من الوفاء بالتزاماته فى سداد النفقة والتى تقدر ب500جنيه للصادر لهم أحكام، وشدد ابو حامد على أن آى زيادات فى النفقة التى يدفعها بنك ناصر سيتحملها صندوق تأمين الأسرة وهو أمر يحتاج إلى دراسة اكتوارية للصندوق وهل يستطيع تحمل هذه الزيادات ام لا، وأشار إلى أن جدل حدث فى الجلسة العامة للنواب اثناء تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المتهربين من سداد النفقة حول موارد صندوق تأمين الأسرة مما دعا الدكتور على عبد العال لتكليف لجنة التضامن بدراسة هذا الأمر وتقديم تقرير حوله.
فيما أبدت النائبة الدكتور مهجة غالب عضو اللجنة عن تخوفها من أن تؤدى زيادة الرسوم المفروضة على وثيقة الطلاق والزواج وشهادات الميلاد، ستؤدى إلى الامتناع عن توثيق شهادات الطلاق والزواج والرجعة والمواليد، مؤكدا أننا بذلك الحقنا الضرر باسر كثيرة فى سبيل المحافظة على حقوق فئة معينة.
وأبدى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، ملاحظات على مشروع القانون، وتضمنت الملاحظة الأولى كما ذكرها القصبى اسم مشروع القانون المقدم من النائب والذى يحمل اسم صندوق تأمين الأسرة فى حين أن القانون الصادر رقم 11 لسنة 2004 يحمل اسم صندوق نظام تأمين الأسرة، وهو ما يستوجب تعديل اسم مشروع القانون المقدم من النائب.
أما الملاحظة الثانية والتى آيضا أشار إليها القصبى فهى أن النائب أشار فى المذكرة الايضاحية إلى أنه يقوم بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004، فى حين أن القانون رقم 11لسنة 2004 تم تعديله عام 2015 وتم زيادة الرسوم المفروضة لصالح صندوق تأمين الأسرة من 50 إلى 100 جنيه على وثيقة الطلاق والزواج و فرض رسم عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أى مستخرج تال له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى، ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وأوضح القصبى ان مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفى يجب أن يكون تعديل للقانون 113 لسنة 2015 وليس للقانون 11 لسنة 2004 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة