لملايين الأزواج.. هل يجوز استئناف أحكام الحبس الصادرة للامتناع عن سداد النفقات؟.. المُشرع جعل أحكام الحبس فى قضايا الأسرة نهائية لا يجوز استئنافها.. استثنى 3 حالات بالمادة 221 من قانون المرافعات..اعرف الشروط

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:32 ص
لملايين الأزواج.. هل يجوز استئناف أحكام الحبس الصادرة للامتناع عن سداد النفقات؟.. المُشرع جعل أحكام الحبس فى قضايا الأسرة نهائية لا يجوز استئنافها.. استثنى 3 حالات بالمادة 221 من قانون المرافعات..اعرف الشروط محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الدوائر القضائية معلوم علم اليقين أن الأحكام والقرارات الصادرة بقضايا الأسرة، فى الدائرة الإستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك وفقا لما نص عليه المشرع المصري، فى قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى مادته رقم 14، حيث نصت على التالي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الإحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض".

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

 ولما كان الأصل، والمقرر أن أحكام الحبس الصادرة فى دعاوى النفقات تكون انتقائية، وذلك وفقا لما جاء بنص المادة التاسعة البند التاسع منها من القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث نصت على: "دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا".

 

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية قانونية تواجه ملايين الأزواج عن مدى جواز استئناف أحكام الحبس الصادرة للامتناع عن سداد النفقات، وذلك فى الوقت الذى تكتظ فيه محاكم الأسرة بالألوف المؤلفة إن لم يكن الملايين بدعاوى "الحبس فى متجمد نفقة" – بحسب خبراء قانونين ومحامين .

20180712122101515

فى البداية – يجب أن نعلم أنه وفقا لصريح نص المادة التاسعة نجد أن أحكام الحبس تكون أحكام انتهائية، ولا يجوز استئناف تلك الأحكام، حيث نصت على: "دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكــون الحكم فى ذلك نهائيا"، ولكن هناك استثناءا يمكن أن نجده لاستئناف تلك الأحكام.  

3 حالات لجواز الاستئناف

وهو ما جاء بالمادة 221 من قانون المرافعات و التى تنص علي: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم "، وعلى ذلك يجوز الاستئناف فى عدة حالات منها :

1-بطلان الحكم – "كبطلان صحيفة افتتاح الدعوى لآى سبب وعدم توقيع القاضى على الحكم"، وغير ذلك.

2- بطلان الإجراءات - كعدم إتباع إجراءات نظر الدعوى كالفصل فى الدعوى دون إعلان الخصم، وإعادة اعلانه  مخالفة المادة 63 مرافعات، وغير ذلك.

3- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام: "نوعى – قيمى وفى الغالب لا يتحقق هذا الفرض فى دعاوى الحبس".  

تصدى محكمة النقض للأزمة

وفى الحقيقة سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لهذه الأزمة بشكل قاطع فى الطعن المُقيد برقم  الطعن رقم 17877 لسنة 85 جلسة 2017/05/03، فقد أيدت محكمة النقض فى أحكامها ما سبق ذكره حيث جاء بها  أن المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر ومنها مخالفة الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

رئيسية

كما اشترط المشرع لقبول الاستئناف فى هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها فى هذه المادة، وهو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف استهدف منه المشرع تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم على هذه الرخصة إلا من هو جاد.  

download

والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وبالتالى متى توافرت حالة من تلك الحالات السابق ذكرها فيجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالحبس فى دعاوى الامتناع عن أداء النفقات، وذلط طبقاَ للطعن المُقيد برقم 55/67 ق جلسة 28/12/1997 س 48 ص 595.  









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة