تضمنت تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، والتى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية أو مبان أملاك الدولة، أو تبع الوقف الخيرى، عقوبات مغلظة، وفيما يلى نرصد المادة وفقا لمشروع القانون.
تنص المادة (372 مكرراً) على الآتى:
"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب، بما يكون عليه من مباني أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.