فتاة العياط.. كل ما تريد معرفته عن أمر "ألا وجه لإقامة الدعوى"

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 01:23 م
فتاة العياط.. كل ما تريد معرفته عن أمر "ألا وجه لإقامة الدعوى" فتاة العياط - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من الأسئلة التى شغلت الرأى العام منذ قرار النائب العام أمس، بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها – كما ورد فى بيان النيابة – وذلك عقب مرور 120 يوماَ على ارتكاب واقعة القتل فى غضون 13 يوليو، وأجراء تحقيقات موسعة حول الحادث وتوجيه تهمة القتل العمد للفتاة.

تمثلت حزمة الأسئلة تلك بشأن قرار الأمر بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، فى عدد القضايا من قبل النيابة العامة والأثار المترتبة على قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، ومن الذى يجوز له إصدار القرار؟ وهل يجوز إلغاءه من الناحية الإجرائية، وما هو الفرق بينه وبين قرار "الحفظ"، وكذا ما هى حالة شروط.

ويُجيب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى، بأن القرار بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" هو أمر قضائى تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب التى بينها القانون ولابد أن يكون مسبب حيث نصت المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية: "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن تصدر أمرًا بذلك ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها"، ويعتبر تسبيب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يعد بمثابة ضمانة لحسن سير العدالة وهو وسيلة لتريث المحقق فى تمحيص وقائع الدعوى وتطبيق صحيح القانون.

من المنوط به إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؟

ووفقا لـ"الجعفرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - يجوز اصدار الأمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة، حيث نصت المادة "154" إجراءات جنائية: "إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى"، وبالنسبة للأمر الصادر من النيابة العامة فلم يقيد النص أسبابه بأى قيد كالتالي:

 "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك"، فلها أن تصدر الأمر لأسباب قانونية وموضوعية، وكذلك لها أن تأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بسبب موضوعى خاص بها وهو مجرد عدم الأهمية مع أن الواقعة تخضع للعقاب قانونا، وتوافر الأسباب القانونية التى يبنى عليها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أى لا تشكل جناية ولا جنحة ولا مخالفة، وتعبير المشرع بأن "الواقعة لا يعاقب عليها القانون" فى المادة 154 إجراءات يتسع ليشمل:

1-توافر أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية.

2-توافر أحد أسباب الإباحة.

3-توافر أحد موانع المسئولية.

4-توافر أحد موانع العقاب .

 

وأسباب الإباحة عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الجريمة فترفع عنها الصفة الإجرامية، فرغم قيام الجريمة ركنيها المادى والمعنوى، ثم رابطة السببية لكن ارتكاب الفعل فى ظل هذه الظروف من شأنه إباحة الجريمة وعدم مسئولية مرتكبها، فالمشرع يرى فى ذلك تحقيق مصلحة أولى بالرعاية من مصلحة توقيع العقاب على الجريمة – وفقا لـ"الجعفرى".

 

لذلك أسباب الإباحة تقررها نصوص قانونية تعد استثناء على نصوص الجريمة، وبالتالى يتم تجريد الصفة الغير مشروعة على الفعل الإجرامى فتجعله مباحا لا عقاب عليه، مما ينتج أثر إجرائى يتمثل فى وجوب وقف تحريك الدعوى تجاه المتهم، ومن ثم إذا كانت الدعوى مطروحة أمام المحقق وثبت له توافر أحد أسباب الإباحة فعليه التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى فعليه أولا التحقيق من قيام أحد أسباب الإباحة وبعد ذلك التحقق من شروطه.

وأسباب الإباحة ثلاثة أنواع:

1-الدفاع الشرعى .

2-استعمال الحق.

3-أداء الواجب.

الآثار القانونية المترتبة على الامر بالأ وجه لإقامه الدعوى الجنائية

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، بل يوقف السير فى إجراءات الدعوى بحالتها، فإذا ما ظهرت أدلة جديدة أو إذا ألغى الأمر من الجهة المرفوع إليها الطعن أو من النائب العام تغيرت حالة الدعوى وجاز العودة إلى السير فى إجراءاتها، وكذلك يترتب على صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أثر آخر يتمثل فى ضرورة الإفراج عن المتهم الصادر الأمر لصالحه متى كان محبوسا احتياطيا – الكلام لـ"الجعفرى".

متى يلغى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؟

لقد حدد المشرع بعض الإجراءات للرقابة على سلطة التحقيق وما تصدره من أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيث أجاز إلغاء هذا الأمر من النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره إذا كان صادر من النيابة العامة.

وكذلك أجاز الطعن فى هذا الأمر بالاستئناف سواء كان صادر من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ويكون لكل ذى مصلحة فى الطعن مباشرته، حيث نصت المادة 211 إجراءات جنائية أن: "للنائب العام أن يلغى الأمر بألا وجه فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المدفوع فى هذا الأمر".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة