حالة من الجدل لازالت تشهدها قضية "فتاة العياط" منذ صدور قرار النائب العام بالأمر بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قرارها بشأن أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، لعدم وجود الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها – كما ورد في بيان النيابة – وذلك عقب مرور 120 يوماَ على ارتكاب واقعة القتل في غضون 13 يوليو، وإجراء تحقيقات موسعة حول الحادث وتوجيه تهمة القتل العمد للفتاة.
تلك الحالة الجدلية نشأت من خلال الإجابة على السؤال.. هل يحق "لفتاة العياط" أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، إقامة دعوى تعويض نظير ما لحق بها من أضرار من تعدى عليها من قبل القتيل والأذى المعنوي والمادي الذى اصابها من تباعات هذا الاعتداء ودفعها له؟
للإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى، أنه كما هو متعارف عليه فلا تعويض لفتاة العياط من الناحية القانونية نظير فترة الحبس الاحتياطي التي قضتها طيلة 120 يوم، وإنما التعويض يعود على صاحب السيارة التي كانت في حوزة القتيل، لأنه هنا مسئول مسئولية "المتبوع عن أعمال تابعه"، ولو كانت السيارة باسم القتيل تقام الدعوى على ورثته.
ويُضيف "البوادى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - المسئولية الموجبة للتعويض قررها القانون المدني علي تفاصيل شتي ما بين مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ومن بين المسئولية التقصيرية كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حيث يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته و في توجيهه.
فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه و تقصيره في رقابته، و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها"، لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية – لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .
وتابع "البوادى" : "إذ لولا هذه السيارة التي سلمها له صاحبها و ما يسره لهذا الشاب من السيطرة عليها واستغلالها في احتجاز المعتدى عليها ومحاولة الاعتداء عليها لما وقع الحادث منه بالصورة التي وقع به، فالمتبوع كفيل متضامن بحكم القانون يكفل نشاط التابع في مواجهة الغير فالمتبوع ايسر حالا من التابع بحيث يكون أقدر على تعويض المضرور.
وقد تبنى حكم محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه حيث قضى بأن :" من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه، فما سببه هذا الاعتداء لهذه الفتاة وتباعته من حبس اصابها باذئ نفسي ومادي ومعنوي يشكل ضرر سببه خطأ التابع يستوجب مسئوليه المتبوع بالتعويض – هكذا يقول "البوادى".