فى الباب الثامن من قانون الإجراءات الجنائية، تحت عنوان "فى سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه"، نصت المادة 528 على، تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.
ونصت المادة 529 على أنه تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
كما نصت المادة 530 على، أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
ونصت المادة 531 على أنه فى غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ولا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس. ( مادة 533 ).