تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، يوم الأحد، ندوة علمية مفتوحة بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، وذلك بحضور اثنين من قضاة المحكمة الدستورية العليا البارزين.
يتحدث المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية عن تطور مفهوم النص الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية، بالتركيز على حقوق الملكية والمساواة والتقاضي والحقوق السياسية وضوابط التشريع الجنائي.
كما يتحدث المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية عن دور المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، أو ما يعرف قانونيا برقابة الإغفال.
واحتفلت المحكمة الدستورية العليا خلال شهر أكتوبر الماضى، باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى فى مصر.
وللمحكمة دور هام وبارز للغاية فى ارساء المبادئ الدستورية، وعلى مستوى حماية الحقوق والحريات، فضلًا عن أحكامها التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
ونصت دساتير مصر على مر العصور على اختصاصات ومهام وتشكيل المحكمة وتعين أعضائها.
وكان دستور 1971 هو أول دستور مصرى تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى جاء مبينا لاختصاصاتها.
ويؤرخ رسميا لبدء ما سمى بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التى تأسست فعليا عام 1970، والذى سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" فى دستور 1971.
لكن تاريخ القضاء الدستورى فى مصر وفكرة الرقابة الدستورية على القوانين تعود إلى أبعد من ذلك، حيث ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية عام 1924، وذلك من خلال عدة أحكام قضائية رسخت للفكرة.
فبعد ثورة يوليو 1952 وأثناء وضع دستور جديد بدلا من دستور 1923 كان مخطط النص على إنشاء "محكمة عليا" تكون لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين، لكن لم يحدث، فكان بعد ذلك قرار الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969 بإنشاء "المحكمة العليا"، وتولت مهمة الرقابة الدستورية
ثم ظهرت تسمية "المحكمة الدستورية العليا"، بصدور دستور 1971، على المحكمة التى تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة
وبعد ثورة 25 يناير 2011، حدد دستور 2012 تشكيل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء، على أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
أما دستور 2014 فأحتوى فى الفصل الرابع منه على 5 مواد تخص المحكمة الدستورية العليا ( المواد من 191 وحتى 195 )، حيث حدد اختصاصاتها، بأنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة