بالقانون.. إجراءات وشروط فحص المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 03:15 ص
بالقانون.. إجراءات وشروط فحص المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية فحص طبى - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، ضوابط وإجراءات طلب فحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك كالتالى:
 
1 ـ  يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية.
 
2 ـ أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعى لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول.
 
3 ـ يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة