ما أعلنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن وجود دور انعقاد سادس يبدأ من أكتوبر ٢٠٢٠ وينتهي ٩ يناير ٢٠٢١، أثار جدلًا بين المتابعين لأداء البرلمان.
فيما تستعرض "اليوم السابع" معني دور الانعقاد من واقع لائحة البرلمان.
الفصل الثانى: الجلسات
الفرع الأول، أدوار الانعقاد:
مادة 274: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 275: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل،وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة