قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين غدا، وفق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بند بند .
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال.
وقررت المحكمة أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة، إذ قد يختلف الرأي في كل بند عن الآخر سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤيده قانون المحاماة فيما تضمنه من النص على اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، فضلا عن أنه يوافق المنطق الصحيح، وأسلوب إبداء الرأي والتعبير عن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية إنما يرتبط بقرار الدعوة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وما يشوبه من عيوب يبطل قرار الدعوة في ذاته، باعتباره من الإجراءات الشكلية لقرار الدعوة.
وتبين للمحكمة أن القرار تضمن تعديلات على مقدار المعاش في بعض البنود، وهى بنود متحدة يتعين دمجها في بند واحد، لإبداء الرأي عليها سواء بالموافقة أو الرفض، أما البند المتضمن اعتماد الميزانيات عن سنوات 2016 – 2017 -2018 للنقابة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، لا وجه بينه وبين باقى البنود المتعلقة بميزانية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وميزانية النقابة حسب صريح .
وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين فصل ميزانية الصندوق عن ميزانية النقابة، كما أن دمج الموافقة على ميزانية ثلاث سنوات جملة واحدة ـ سواء للنقابة أو الصندوق ـ يجافى المنطق الصحيح وأحكام القانون التي تطلبت الموافقة في كل سنة على ميزانية السنة السابقة .
وقررت المحكمة أن رقابتها على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحاميين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص ، كدا رقابتها علي ما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية ، للتعبير عن الإرادة دون اكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.
وقررت المحكمة مبدأ هام فى شأن رقابتها على قرارات الدعوة للجمعية العمومية حيث قالت أن رقابة المحكمة على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص التي أناط بها القانون ذلك الاختصاص، ووفقا للشكل والإجراءات اللازمة لصحة القرار ، كالنشر والإعلان، وكافة الأعمال الإجرائية المتصلة بنشر الميزانية وتقرير مراقب الحسابات، وما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية التي يجب أن يعبر عنها دون اكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين يوم 25/11/2019 شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية في 25/11/2019 الموعد المحدد على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت عليه على النحو المشار إليه.