قضت محكمة الأسرة بإمبابة بأحقية مطلقة، بالحصول على أجر تربية نجلتها عن 8 سنوات سابقة، وذلك بعدما ثبت امتناع زوجها عن الالتزام بنفقات الصغيرة منذ ولادتها، عقابا على حصول الزوجة على الطلاق للضرر ونفقة العدة والمتعة بمحكمة الأسرة.
تفاصيل الدعوى التى أقامتها "منال.ع.س"، البالغة من العمر 34 عامًا، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تعود إلى قيام زوجها السابق بطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وزواجه من سيدة أخرى بمسكن الزوجية، وذلك بعد إنجابها لطفلتها، وتركها معلقة إلى أن حصلت على الطلاق للضرر.
وأكدت الزوجة تعرضها للتهديد للتخلى عن حقوقها، لدرجة وصلت لتعديه عليها بالضرب المبرح أثناء سيرها بالشارع، والتسبب لها بإصابات مبرحة، وملاحقتها بالتهم الكيدية والأخلاقية، وتهديدها بخطف صغيرتها وتعريضها للخطر.
وبناء عليه قضت المحكمة بتمكينها من كافة حقوقها والصغيرة وذلك بعد الاطلاع على الأحكام القضائية بأجر الحضانة والنفقات، عن 8 سنوات سابقة، وأحكام الحبس الصادرة لها، لتؤكد الحيثيات أن قانون الأحوال الشخصية رقم 25 و100 لسنة 1929 بتعديلاته، اشترط تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، دون أن يتوقف على تراض أو تقاض، وتأخذ الأجور فى ذلك حكم النفقات.
وتابعت الحيثيات: ووفقا للقانون فالتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين ووالد الصغير على حضانته، والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا، باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج، إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، لتستحق الأم بناء على ذلك أجر الحضانة من تاريخ القيام به، بعد انقضاء العدة، وتعتبر أجرتها دينا صحيحا على الأب من وقت الوجوب، ولا تبرأ ذمة الزوج إلا بالأداء أو الإبراء.
وأكدت: اجر الحضانة للأم وغيرها من الحاضنات، فللجميع الحق فى المطالبة بالأجور عن المدد الماضية ولا تسقط عمن تجب عليه، ولا يخضع الحق فى المطالبة بها بقيد تحديد مدة المطالبة بها، بشرط إقامة الدليل بعدم مطالبتك فيما سبق إبراء والد الطفل منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة