قال أشرف البغدادي المحامي المختص بالشأن الأسري، إن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت دون مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، ووفى حالة عدم إقامتها دعوى طلاق أو خلع، وفى حال عجزها عن إثبات أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أهل الزوج.
وأضاف البغدادي: للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية، بشرط أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي، وأن يكون مضى على النشوز سنة كاملة من تقديم عريضة الدعوى، إضافة إلي عرضها طلب التطليق بالفدية مقابل ما تلتزم به من مال، عيناً، أو نقداً، كما تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تضررت من البقاء في عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
وتابع: إذا وافق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضي بالفدية المعروضة فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه فإن تخلف بعد ذلك يوقعه القاضي، بشرط ألا يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها، أما في الحالات التي يرضي بها الأزواج بالطلاق ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضي حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163 إلى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يتفقا عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة