وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وفيما يلى نرصد أبرز التعديلات:
تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى 100 ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.
إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 100 ألف جنيه.