ضربات أمنية متلاحقة توجهها أجهزة الأمن للعصابات المنظمة التى تتاجر فى أعضاء البشر، وتداعب مشاعر البسطاء بالأموال لنزع أعضائهم وبيعها بآلاف الجنيهات لآخرين مرضى.
وفى هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص يدير عصابة لبيع الأعضاء البشرية، حيث وردت معلومات بشأن قيام شخصين "عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء"، باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بإحدى المستشفيات، وقيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته فى شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.
وباستجواب العاطل اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع مدير العيادة "هارب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة.
وكشفت المصادر، أن المتهم يستغل حاجة البسطاء للأموال ويراودهم عن أنفسهم لبيع أعضائهم، ثم يتم بيعها لأشخاص آخرين مرضى بآلاف الجنيهات، وأنه يتم إجبارهم بالتوقيع على أوراق وإيصالات لضمان عدم الإبلاغ، والتأكيد على أن الأمر جرى فى إطار تبرع وليس بيع للهروب من الملاحقات القانونية، فضلاً عن إجراء فحوصات طبية لهم للتأكد من خلوهم من الأمطار قبل إجراء العمليات.
وجاءت هذه الضربة الأمنية للعصابات المنظمة، بعد القبض على عصابة أخرى فى منطقة وسط البلد تستخدم ماسح أحذية فى استقطاب الضحايا، وضبط عصابة ثالثة فى منطقة رمسيس وعصابة رابعة فى منطقة حدائق القبة، وتتوالى الضربات الأمنية ضد الخارجين عن القانون.
ويرى قانونيون، أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.
ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على العقوبة ونصها: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".
ونصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة