قال المحامى سيد محمد، أستاذ القانون، وفق لقانون الأحوال الشخصية، أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى وجوب نفقة التعليم هو أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، ونفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائهم.
وتابع المختص بشئون قضايا الأحوال الشخصية:" تشمل مصروفات التعليم الواجبه على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه ، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب إلتزام بإداءة، مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخاصة وخلافه ، فلا يلتزم الأب بإداء مستحقاتها ".
وأضاف أستاذ القانون: "قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك".
وأكد: "وفى حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا بأستخدام وسيلة مواصلات خاصة إلتزم الأب بسداد أجرتها فى حدود يساره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة