قال سعيد الضبع المحامي المختص بالشأن الأسري، أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، نصت على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى".
وتابع الضبع:" ومن أبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة".
وأكد المحامي المختص بالشأن الأسري، لا ينفذ حكم الرؤية قهراَ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها" .
وأشار، إلي أن إجراءات إقامة دعوي الرؤية، تشمل أن يتم تقديم طلب تسوية لمكتب محكمة الأسرة، ويضاف مع الطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواج وشهادة ميلاد الصغير، وتحدد محكمة الاسرة مكان عام مثل نادي رياضي، أو حديقة عامة أو مكان به رعاية الطفل، ويكون داخله سجل معد لقيد الحكم يسجل به إثبات الحضور، الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية في يوم الجمعة.