فى حالة ثبوت تمارضه رغم إبلاغ الإدارة..

الفتوى والتشريع: انقطاع الموظف عن العمل بداعى المرض لا يعد عذرا يمنع إنهاء خدمته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:33 ص
الفتوى والتشريع: انقطاع الموظف عن العمل بداعى المرض لا يعد عذرا يمنع إنهاء خدمته مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النـائـب الأول لرئـيـس مـجلـس الـدولة إلى أن انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه.

وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتى تأسيسا على أن المشرع نظم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

وأشارت الجمعية إلى أن الموظف إذا انقطع عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يُبلغ خلال 24 ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة،

وتابعت: إذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله، وفى الحالات التى يقرر فيها المجلس الطبى المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن 15 يومًا متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

وأشار إلى أنه إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، على أن يكون تاريخ إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال مدة الثلاثين يومًا علىى انقطاعه غير المتصل، وذلك إعمالا لحكم المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة