تعرف على أسباب إعداد قانون لتنظيم مهنة التقييم العقارى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 ص
تعرف على أسباب إعداد قانون لتنظيم مهنة التقييم العقارى النائب محمد العقاد
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.

وينشأ القانون، اتحاد مصرى لخبراء التقييم العقارى، يكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقاري المصريين.

ولكن ما الأسباب التي دعت إلى إعداد قانون لتنظيم مهنة التقييم العقاري؟، يوضحها النائب محمد العقاد، مقدم مشروع القانون على النحو الأتى:

1-ظهرت قانون تنظيم المهنة كتطور طبيعي لدور خبراء التقييم داخل المجتمع وخاصة فى ظل المستجدات التي جعلت مهمة التقييم العقاري ومجال نشاطه فاقت مسألة التمويل العقارى التى ظهر كنتيجة لها، وأصبحت يد الهيئة العامة للرقابة المالية قاصرة فى أن تمتد للخبراء أو للمهنة أو حتى للوزارات القائمة على تنفيذ القوانين والقرارات التى أسندت أعمال التقييم فيها إلى الخبراء واكتفت حسبما جاء في نظامها الأساسى بالرقابة على خبراء التقييم فى حدود أعمال التقييم العقارى الواقعة تحت سلطتها وهى الضمانات البنكية ولها العذر في ذلك.  

2- هناك خطورة في ترك هذه المهنة بدون قانون ينظم شئونها، لاسيما أن هناك خبراء تقييم عقارى عاملين بالمجال يؤدون أعمالهم دون وجود قانون ينظم مهنتهم وكيان منتخب لاتحاد يجمعهم تتوفر لديه السلطات والصلاحيات اللازمة للتنسيق مع الوزرات المختلفة والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.

3- جاء ذكر خبراء التقييم العقارى لأول مرة عندما صدر قانون التمويل العقاري رقم 48 لسنه 2001 وتعديلاته اللاحقة، الذي نص في مادته (4) على أن يقوم خبراء التقييم العقاري بتقدير قيمه العقار الضامن للتمويل العقاري، وأيضا تقدير قيمته عند التنفيذ علي العقار لعدم السداد، وتم قيد الخبراء بسجلات الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري في ذلك الحين.

4- لو أن الدور الذى أسند لخبراء التقييم العقارى لم يتعدى ما نص عليه قانون التمويل العقاري سالف الذكر لما احتاج خبراء التقييم إلى قانون ينظم شؤون مهنتهم، وإن كان مجرد ذكر أن هذه أصبحت مهنة كان لزاما أن يكون لها قانون ينظمها فالأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخي تنظيم شؤون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها مع ضمان حقوق أعضائها في ممارستها على مسئوليتهم، بحيث إذا رأت الدولة أن تتخلي عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر عليه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة