عاقب القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937، كل من يدخل عقار بهدف منع حيازته أو ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عنن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
حيث نصت المادة 369 من القانون على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه".
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
ويٌعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة