تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات إعادة إصدار شهادة التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى بموجبها يحصل على الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية:
1. تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
2. تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
3. تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.
وتلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه، وتمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة