القضاء الإدارى يصدر حكما قضائيا يحظر تمثيل دور الأنبياء والرسل والعشرة المبشرون بالجنة وآل البيت فى التليفزيون والسينما والمسرح .. ويؤكد: لا يجوز شرعا تجسيد أدوارهم وفقا لقرار مجمع البحوث الإسلامية

الأحد، 22 ديسمبر 2019 10:22 م
القضاء الإدارى يصدر حكما قضائيا يحظر تمثيل دور الأنبياء والرسل والعشرة المبشرون بالجنة وآل البيت فى التليفزيون والسينما والمسرح .. ويؤكد: لا يجوز شرعا تجسيد أدوارهم وفقا لقرار مجمع البحوث الإسلامية مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتادت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، علي إصدار احكام تضع المبادئ القانونية الجديدة وتتماشي مع كل ما هو جديد في مجتمعنا ، سواء عن السوشيال ميديا او غيرها . 
 
اليوم أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكماً ،بـوقف عرض مسلسل عمربن الخطاب والذي كان يذاع على أحد القنوات فى عام 2012 ، وقالت في حيثيات حكمها ان كل تمثيل في المسرح أو السينما أو التلفاز ـ أو في أي جهاز آخر ـ لشخصية من ، الأنبياء و الرسل والعشرة المبشرون بالجنة، وآل البيت الكرام، غير جائز شرعا، ومخالف لأحكام الدستور والقانون والنظام العام في المجتمع، و يتعين على أجهزة الدولة بكافة درجاتها، الالتزام بذلك، ومنعه قبل حدوثه، وبصفة خاصة: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة الإعلامية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، وكذلك المجلس القومي لتنظيم الإعلام.
 
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية ،  موكدة ان القرار الصادر من المجمع  يعد قرارا إداريا نافذا صادرا عن السلطة المختصة بإصداره قانونا، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.   
 
وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها أنه نظرا لما وقر في ذهن الجماعة المصرية والأمة الإسلامية صورة ذهنية واسعة، من ناحية الشكل والحركات والمضمون، قائمة لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع ، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصا لا محالة يخالف الحقيقة.
 
وجاء في حيثيات الحكم ، إن المحكمة تعي دورها في حماية الحرية الفكرية وما يتبعها من حرية الرأي والتعبير فإنها تؤكد ـ كذلك ـ دورها الفعال في ترسيخ أركان الدولة، وحماية النظام العام وأجهزة الدولة المختلفة وتجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية، أو حتى إثارة العواطف الدينية، في عصر يوجب على الجميع التكاتف والتعاضد كالبنيان المرصوص.
 
واستكملت: إن الموازنة بين حرية الرأي والتعبير، والقيود التشريعية التي قد تفرض عليها، فإن البين من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 /12 /1966 والذي انضمت إليه مصر وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليه أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) ترتبط بواجبات ومسئوليات خاصة، ولذلك أجازت المادة وضع قيود قانونية من أجل: أ- احترام حقوق أو سمعة الآخرين. ب- حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق."
 
وهو ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال تعرضها للمادة العاشرة (حرية التعبير عن الرأي) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من أن: "صور التعبير بموجب المادة 10 إذا تجاوزت حدود الإنكار النقدي، وعلى وجه التحديد إذا كان من المرجح أن تثير عدم التسامح الديني فيمكن للدولة أن تعتبرها بصورة مشروعة غير متوافقة مع حرية الاعتقاد والفكر والدين وأن تتخذ من التدابير المناسبة ما يقيدها". (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الشكوى رقم 38450/12 بجلسة 25 /10 /2018).
 
وأضافت: لأن الممثل يؤدى حركاتها وإيماءاتها وأسلوبها بما وقر في ذهنه الشخصي عن الشخصية الدينية محل التشخيص، ويجسد مضمونها بما وقر في ذهن الكاتب، وهو حتما يغاير تخيل المتلقي لهذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدلها بصورة فنية مقدمة إليه، مما يكون له أثر بالغ في تغيير صورة الشخصيات، وفرض رؤية الكاتب والممثل فرضاً، فيشكك البعض في عقائدهم ويهون في نفوسهم الإجلال والتقدير، وتهبط إلى ساحة الجدل والمناقشة والنقد ـ بين عامة الناس ـ غير القائم على أسس علمية ودينية، فيؤدى إلى خلق طوائف ونشوب خصام وجدال ، وفتنة، ومفاسد يجب درءها، فضلا عن ذلك فإن عمل الصحابى ـ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعد من المصادر الفقهية المختلف عليها بين الفقهاء، مما يعد معه العمل التمثيلى لهم مثارا لخلاف وجدال، لا طائل من ورائه سوى الفرقة والإنقسام.
 
صدر الحكم في الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، برئاسة المستشار  فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين  إبراهيم عبد الغنى، و فتحى هلال، و رأفت عبد الحميد، و حامد محمود المورالى، و أحمد ضاحى، و أحمد جلال.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة